تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

18

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ( 1 ) . نعم ، يشترط أنْ لا يكون بقصد التلذّذ ( 2 ) وإنْ علم أنّه يحصل بنظرها قهراً . ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأوّل . ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ( 4 ) وأن يحتمل اختيارها ( 5 ) وإلَّا فلا يجوز .

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 66 .